All legislation

علم وخبر Notice of association No. 844 08/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأُترجة الخيرية» مركزها: دير عمار ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
844
Date
08/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1837-1838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 844 تاريخ 08/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ

8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الأُترجة الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9519 تاريخ 27/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الأُترجة الخيرية»

مركزها: دير عمار ــ شارع الحرف ــ مقابل مركز العلاج الفيزيائي للدكتورة سوسن الدهيبي ــ بناية الجندي ــ الطابق الأول ــ قضاء الـمنية الضنية.

غايتها: ــ تعمل الجمعية لتحقيق الأهداف التالية:

1 ــ توعية الـمجتمع توعية إجتماعية ــ ثقافية ــ تعليمية ــ تربوية ــ اخلاقية.

2 ــ القيام بأعمال إجتماعية وأخلاقية تعود بالخير على الـمجتمع.

3 ــ دورات لتنمية الحس الوطني بعيدا عن التمييز الطائفي.

4 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات والـمعارض.

5 ــ توعيـة الـمرأة بحقوقها ومناصرتها، ونشر الوعي ضد العنف الأسري.

6 ــ دورات مجانية لـمحو الأمية ولتعليم القراءة والكتابة للناشئة.

7 ــ دورات خياطة وأشغال يدوية.

8 ــ تقديم الـمساعدات على أنواعها لـمن هم بحاجة إليها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

هدى محمد يمن اللهيبي

فاتن ابراهيم ملص

رابعه خليل الجندي

ريان محمد خالد الـمواس

سندس جمال الفران

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريان محمد خالد الـمواس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي