ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مركز الـمرأة للسلام والتنمية والـمساواة»
"Women's Centre for Peace, Development and Equality" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15385 تاريخ 2/11/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مركز الـمرأة للسلام والتنمية والـمساواة»
مركزها: بيروت ــ الحمرا ــ رأس بيروت ــ العقار رقم 2240 ــ سنتر استرال ــ مكتب رقم 302 ــ الطابق الثالث.
غايتها: أ ــ رؤية الجمعية: عدالة إجتماعية بشراكة نسائية فاعلة.
ب ــ تهدف الجـمعية الى:
ــ تمكين النساء والفتيات إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا من خلال برامج التدريب.
ــ تفعيل دور النساء والفتيات في التنمية الـمستدامة والسلام.
ــ تعزيز مبدأ الـمساواة.
ــ رصد الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات.
وفي سبيل تحقيق أهدافها تسعى الجمعية الى تنفيذ الـمشاريع التنموية والثقافية إضافة الى تنظيم الندوات ودورات التدريب وورش العمل والـمؤتمرات والـمعارض.
كما يكون لها حق نشر وإصدار نشرات دورية ومنشورات والإحصاءات والـمجلات والدراسات الورقية و/أو الإلكترونية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ريتا الياس خليفه
زياد محمد خالد
كرين مخايل صليبا
حنان جمال أل الحاج جمعه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي زياد محمد خالد.
"Women's Centre for Peace, Development and Equality"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي