All legislation

مرسوم Decree No. 9926 25/08/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الـمفتشية العامة لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
9926
Date
25/08/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9926 تاريخ 25/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطى العطاءات للعام 2022)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

153.500.000 /ل.ل.

فقط مائة وثلاثة وخمسون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 5 ــ الـمفتشية العامة

الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 3 ــ قطع غيار لوسائل النقل

76.500.000 /ل.ل.

فقط ستة وسبعون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

59.000.000 /ل.ل.

فقط تسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 5 ــ تأمين

النبذة 1 ــ تأمين 18.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 153.500.000 /ل.ل.

فقط مائة وثلاثة وخمسون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

على أن تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم من التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل