المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
153.500.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة وخمسون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل 5 ــ الـمفتشية العامة
الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 3 ــ قطع غيار لوسائل النقل
76.500.000 /ل.ل.
فقط ستة وسبعون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات
59.000.000 /ل.ل.
فقط تسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الفقرة 5 ــ تأمين
النبذة 1 ــ تأمين 18.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 153.500.000 /ل.ل.
فقط مائة وثلاثة وخمسون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية
على أن تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم من التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022