All legislation

مرسوم Decree No. 9927 25/08/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
9927
Date
25/08/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1948-1949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9927 تاريخ 25/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

200.000.000.000 /ل.ل.

فقط مائتان مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 ــ الجيش

الوظيفة 1011 ــ الـمرض

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 5 ــ نفقات معالجة في الـمستشفيات

لتأمين النقص الحاصل في نبذة نفقات معالجة في الـمستشفيات حتى نهاية العام الحالي

200.000.000.000 /ل.ل.

فقط مائتان مليار ليرة لبنانية

على أن تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم من التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل