المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
200.000.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 ــ الجيش
الوظيفة 1011 ــ الـمرض
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 5 ــ نفقات معالجة في الـمستشفيات
لتأمين النقص الحاصل في نبذة نفقات معالجة في الـمستشفيات حتى نهاية العام الحالي
200.000.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان مليار ليرة لبنانية
على أن تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم من التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022