All legislation

مرسوم Decree No. 9894 25/08/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة - الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9894
Date
25/08/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1949-1950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9894 تاريخ 25/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 20/5/2022

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

4.416.730.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وأربعماية وستة عشر مليون وسبعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 13 ــ وزارة الاقتصاد والتجارة

الفصل 1 ــ الاقتصاد والتجارة

الوظيفة 411 ــ الاقتصاد العام

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 4 ــ الـمساعدات لغير القطاع العام

النبذة 9 ــ مساعدات اخرى لغير القطاع العام

لتغطية نفقات الاجور وملحقاتها الخاصة بالعاملين في ادارة اهراءات مرفأ بيروت

4.416.730.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وأربعماية وستة عشر مليون وسبعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: أمين سلام وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل