المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
4.416.730.000 /ل.ل.
فقط أربعة مليارات وأربعماية وستة عشر مليون وسبعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 13 ــ وزارة الاقتصاد والتجارة
الفصل 1 ــ الاقتصاد والتجارة
الوظيفة 411 ــ الاقتصاد العام
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 4 ــ الـمساعدات لغير القطاع العام
النبذة 9 ــ مساعدات اخرى لغير القطاع العام
لتغطية نفقات الاجور وملحقاتها الخاصة بالعاملين في ادارة اهراءات مرفأ بيروت
4.416.730.000 /ل.ل.
فقط أربعة مليارات وأربعماية وستة عشر مليون وسبعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية