All legislation

علم وخبر Notice of association No. 847 08/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: «وجبات الخير» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
847
Date
08/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1839-1840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 847 تاريخ 08/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ

8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «وجبات الخير» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8592 تاريخ

1/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«وجبات الخير»

مركزها: طرابلس ــ الـميناء ــ شارع بور سعيد ــ بناية توم وغلايني ــ ملك الدكتور جلال كساب ــ الطابق الرابع.

غايتها: ــ تعمل على مساعدة الفقراء والأيتام والأرامل، ومن أجل تحقيق أهدافها، فعلى الجمعية ان تقوم بمختلف النشاطات وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

1 ــ العمل على تأسيس مطبخ خيري لتوزيع وجبات طعام على الفقراء.

2 ــ تقديم الـمساعدات لذوي الحاجة من أبناء الـمنطقة ولا سيما تقديم فرص عمل ومنح مدرسية.

3 ــ العمل على إنشاء مستوصف صحي تابع للجمعية.

4 ــ التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والدولية ومنظمات الـمجتمع الـمدني بما يتناسب مع أهداف الجمعية.

5 ــ الـمساهمة في محو الأمية وإقامة دورات للأشغال والأعمال اليدوية والحرفية والتأهيلية بالتعاون مع الجهات ذات صلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سامر الدكتور جلال كساب

زهرة محمود السعيدي

ريما محمد جلول

وليد كنعان الجبلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر الدكتور جلال كساب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي