All legislation

مرسوم Decree No. 9913 25/08/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الإتصالات - البريد لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9913
Date
25/08/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9913 تاريخ 25/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الإتصالات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

50.000.000 / ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 15 ــ وزارة الاتصالات

الفصل 1 ــ البريد

الوظيفة 461 ــ ادارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 1 ــ اعلانات

لزوم طبع ونشر الإعلانات لإطلاق مزايدة لتلزيم الخدمات البريدية

50.000.000 /ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: جوني القرم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل