المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
50.000.000 / ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 15 ــ وزارة الاتصالات
الفصل 1 ــ البريد
الوظيفة 461 ــ ادارة وتنمية قطاع الاتصالات
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 1 ــ اعلانات
لزوم طبع ونشر الإعلانات لإطلاق مزايدة لتلزيم الخدمات البريدية
50.000.000 /ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية