المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الـمغيرية ــ حي الضهور ــ العقار رقم 2288 ــ ملك مازن محمد خالد ــ قضاء الشوف.
غايتها: أ ــ أهداف الجمعية: تهدف الجمعية الى:
ــ السعي الى تحقيق أهداف التنمية الـمستدامة.
ــ حماية البيئة من خلال رفع الوعي بالـمخاطر الـمحدقة الناجمة عن تغير الـمناخ وتهديد التنوع البيولوجي.
ــ نشر ثقافة الفن البيئي وتفعيل دوره في التخفيف من النفايات من خلال إعادة التدوير لا سيما الـمنسوجات والأقمشة والأخشاب والبلاستيك والـمعادن والزجاج.
ــ دعم وتطوير القطاع الحرفي والسياحة البيئية.
ــ خلق مساحات آمنة للأطفال تساعدهم على الإبتكار والإبداع.
ــ رفع الوعي بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها.
ــ تحقيق الـمساواة بين الـمرأة والرجل.
ــ التمكين الإقتصادي والإجتماعي والثقافي لجميع فئات الـمجتمع.
ــ تعزيز مبدأ التعاون والتضامن والخدمة الـمجتمعية بين مختلف فئات الـمجتمع.
ــ مكافحة الفقر والجهل.
وفي سبيل تحقيق أهدافها تسعى الجمعية الى تنفيذ الـمشاريع التنموية والثقافية إضافة الى تنظيم الندوات ودورات التدريب وورش العمل والـمؤتمرات والـمعارض.
كما يكون لها حق نشر وإصدار الدوريات والـمنشورات والإحصاءات والـمجلات والدراسات الورقية و/أو الإلكترونية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
زياد محمد خالد
سعده علي حماده
ياسمين ناصيف شمص
نسرين ناصيف شمس
مازن محمد خالد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي زياد محمد خالد.
«ركرييت» "Recreate"