ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ
8/11/2018،
بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نيو ستارت لبنان» "NEWSTART Lebanon" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13231 تاريخ 21/9/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الـمزرعة ــ الشارع العام ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 4129 ــ القسم رقم 5 ــ ملك ضياء نائل نعال.
غايتها: 1 ــ مساعدة وتأهيل وتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة معنويا وماديا.
2 ــ تقديم الـمساعدات والرعاية للـمسنين والعجزة والفقراء والـمحتاجين ومتابعة اوضاعهم الـمادية والـمعنوية والإجتماعية.
3 ــ تقديم الـمساعدات وتنظيم مؤتمرات ودورات وندوات ثقافية واجتماعية للسيدات غير الـمتعلـمات وللأرامل بهدف التوعية والإرشاد.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سحر فؤاد البعينو
لـما عارف برجاوي
ضياء نائل نعال
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سحر فؤاد البعينو.
«نيو ستارت لبنان» "NEWSTART Lebanon"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي