All legislation

علم وخبر Notice of association No. 850 08/08/2022

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 12/أد تاريخ 11/1/1988 للجمعية الـمسماة: «الإنسانية الجـديدة» مركزها: صربا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
850
Date
08/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1842-1843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 850 تاريخ 08/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ

8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 12/أد تاريخ 11/1/1988

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الإنسانية الجديدة» الـمتعلق بتعديل إسمها ومركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9697 تاريخ 29/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:

«الإنسانية الجديدة» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 12/أد تاريخ 11/1/1988

وأصبحت على النحو التالي:

اسمها: «جمعية الإنسانية الجديدة»

بدلا من:

«الإنسانية الجديدة»

مركزها: عين عار ــ العقار رقم 337 ــ ملك الجمعية النسائية لحركة الفوكولاري (عمل مريم) ــ قضاء الـمتن.

بدلا من:

صربا ــ شارع جامعة الروح القدس ــ ملك فرح ــ قضاء كسروان.

"Humanite Nouvelle"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي