All legislation

مرسوم Decree No. 9893 25/08/2022

إلغاء الـمرسوم رقم 8023 تاريخ 4/3/1996 القاضي بإسقاط قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الزراعنة العقارية - قضاء زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
9893
Date
25/08/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9893 تاريخ 25/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة)،

بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (الـملكية العقارية)،

بناء على الـمرسوم رقم 8023 تاريخ 4/3/1996 القاضي باسقاط قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الزراعنة العقارية ــ قضاء زحلة،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 287/2021 ــ 2022 تاريخ 21/2/2022 القاضي بإبطال الـمرسوم الـمطعون فيه رقم 8023 تاريخ 4/3/1996،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغـي الـمرسـوم رقم 8023 تاريخ 4/3/1996 القاضي باسقاط قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الزراعنة العقارية ــ قضاء زحلة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل