المادة 1
ألغـي الـمرسـوم رقم 8023 تاريخ 4/3/1996 القاضي باسقاط قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الزراعنة العقارية ــ قضاء زحلة.
مرسوم Decree No. 9893 25/08/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة)،
بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (الـملكية العقارية)،
بناء على الـمرسوم رقم 8023 تاريخ 4/3/1996 القاضي باسقاط قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الزراعنة العقارية ــ قضاء زحلة،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 287/2021 ــ 2022 تاريخ 21/2/2022 القاضي بإبطال الـمرسوم الـمطعون فيه رقم 8023 تاريخ 4/3/1996،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
يرسم ما يأتي:
ألغـي الـمرسـوم رقم 8023 تاريخ 4/3/1996 القاضي باسقاط قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الزراعنة العقارية ــ قضاء زحلة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل