المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«اوبريشين فول فريدج»
مركزها: ذوق الخراب ــ العقار رقم 586 ــ ملك ورثة انطوان مارينا ــ الطابق الارضي ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ تهدف الجمعية الى محاربة الفقر والجوع عن طريق الـمساهمة في جميع الشؤون الاجتماعية والثقافية من خلال تقديم الحصص الغذائية للعائلات الأكثر فقرا بالإضافة الى تقديم الرعاية الطبية لهم عن طريق تسديد جميع العمليات الجراحية الضرورية والـملحة كما تقديم الـمساعدة الـمادية لهم عن طريق تأمين لهم مبلغ من الـمال الشهري يكفي حاجاتهم الشهرية أو عن طريق تأمين لهم الـمستلزمات الأساسية لهم على سبيل الـمثال لا الحصر تأمين لهم مسكن يراعي أدنى الشروط الصحية وأو عن طريق ترميم داخلي للـمنازل التي بحاجة الى ذلك وأو عن طريق شراء لهم أثاث الـمنزل في حال توجب ذلك.
ــ كما تقوم الجمعية عن طريق فريق متخصص في إرساء الوعي الـمجتمعي من خلال البحث العلـمي، الـمنهجي والـموضوعي وترسيخ في النفوس ذهنية اللاعنف والتعصب ومحاربة الجهل، كما ومساندة النساء ومحاربة العنف ضدهم ودعم الأطفال ولا سيما الأيتام منهم والشبان والشابات على جميع الأصعدة بغية تأمين مستقبل أفضل لهم في وطنهم لبنان، كما السعي إلى تأمين منح دراسية لـمتابعة الدراسة أو الإختصاص في لبنان أو في الخارج. ولبلوغ أهدافها الـمذكورة أعلا، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا:
تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية ودورات ثتقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية وجميع وسائل التواصل الإجتماعي، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة والنقابات والجمعيات الـمتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام على كافة أنواعها.
ــ كما يعود للجمعية وضع تنفيذ مشاريع في سبيل دعم أهدافها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ماري حنا حنا وليم خباز
ربيع ميشال قاصوف
ايلي جان ايلي مارينه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي جان ايلي مارينه.
"Operation full fridge foundation"