All legislation

علم وخبر Notice of association No. 869 11/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية» Association Libanaise Francophone des Sciences Techniques مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
869
Date
11/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1845-1846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 869 تاريخ 11/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ

8/11/2018

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية»

Association Libanaise Francophone des Sciences Techniques والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13781 تاريخ 1/10/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الجمعية اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية»

مركزها: طرابلس ــ بدارو ــ زيتون طرابلس ــ العقار رقم 6693 ــ القسم 9 ــ البلوك A ــ الطابق الثالث ــ ملك نورا علي الـمرعبي.

غايتها: إن أهداف الجمعية هي:

1 ــ تطوير الطاقات البشرية في الـمناطق الـمهمشة عبر تقديم التعليم لتهيئة الشباب لـمستقبل أفضل.

2 ــ تنمية الفرنكوفونية في لبنان عبر تحفيز الشباب على تعلـم اللغة الفرنسية والإنفتاح على الحضارات.

3 ــ تربية النشء على مبادئ الحرية والـمساواة والأخوة.

4 ــ فتح الـمؤسسات التربوية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

5 ــ إنشاء الجامعات والـمعاهد الفنية والتقنية ومراكز لإعداد الـمعلـمين والـمعلـمات والبحوث العلـمية.

6 ــ رفع الـمستوى الـمعيشي والإنمائي والفكري.

7 ــ التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الإجتماعية محليا ودوليا من اجل تحقيق أهداف الجمعية على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

8 ــ إنشاء مشاريع انتاجية عامة لتوفير الـموارد التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مدحت علي الـمرعبي

نورا على الـمرعبي

نادين احمد غندور

ساميه محمد الـمولى

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سامية محمد الـمولى.

Association Libanaise Francophone des Sciences Techniques

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي