المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الجمعية اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية»
مركزها: طرابلس ــ بدارو ــ زيتون طرابلس ــ العقار رقم 6693 ــ القسم 9 ــ البلوك A ــ الطابق الثالث ــ ملك نورا علي الـمرعبي.
غايتها: إن أهداف الجمعية هي:
1 ــ تطوير الطاقات البشرية في الـمناطق الـمهمشة عبر تقديم التعليم لتهيئة الشباب لـمستقبل أفضل.
2 ــ تنمية الفرنكوفونية في لبنان عبر تحفيز الشباب على تعلـم اللغة الفرنسية والإنفتاح على الحضارات.
3 ــ تربية النشء على مبادئ الحرية والـمساواة والأخوة.
4 ــ فتح الـمؤسسات التربوية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
5 ــ إنشاء الجامعات والـمعاهد الفنية والتقنية ومراكز لإعداد الـمعلـمين والـمعلـمات والبحوث العلـمية.
6 ــ رفع الـمستوى الـمعيشي والإنمائي والفكري.
7 ــ التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الإجتماعية محليا ودوليا من اجل تحقيق أهداف الجمعية على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
8 ــ إنشاء مشاريع انتاجية عامة لتوفير الـموارد التي تساعد في تحقيق أهداف الجمعية وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مدحت علي الـمرعبي
نورا على الـمرعبي
نادين احمد غندور
ساميه محمد الـمولى
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سامية محمد الـمولى.
Association Libanaise Francophone des Sciences Techniques