ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
«الجمعية الإحترافية للدعم والتنمية» ب.أ.أس.د "PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR SUPPORT AND DEVELOPMENT" PASD والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16924 تاريخ 29/11/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الجمعية الإحترافية للدعم والتنمية» ب.أ.أس.د
مركزها: عين الريحانة ــ منطقة عين الريحانة العقارية ــ العقار رقم 471 ــ ملك كريستل جوزف بسترس ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ تقديم الإستشارات والخدمات التطويرية والإحصاءات التنموية على مختلف أنواعها لكافة أنواع الشركات والـمؤسسات والأفراد والجمعيات والـمنظمات الحكومية وغير الحكومية بهدف دعمهم وتطوير وتحسين أعمالهم ومهاراتهم وقدراتهم وحثهم على توسيع نشاطاتهم الى بلدان أخرى.
2 ــ مناصرة الـمرأة والشابات والشبان ولا سيما منهم الـمهمشين والـمحرومين وذوي الإحتياجات الخاصة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العقلية وتـثقيفهم وتعليمهم وتفعيل دورهم الإجتماعي والإقتصادي.
3 ــ تنمية الوعي الثقافي وبناء القدرات والتدريب على الـمهارات وتطويرها من خلال الـمساهمة في إقامة الندوات والـمؤتمرات والـمنتديات والأبحاث والحملات الثقافية والدورات على مختلف أنواعها وتقديم منح تعليمية.
4 ــ الإهتمام بصحة الفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة من خلال إنشاء الـمستوصفات وتقديم الأدوية والـمساعدات الإجتماعية والطبية على مختلف أنواعها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
بولا ملحم الصائغ
جوزيف صبحي بو سمره
ريتا قزحيا عماد
سعيد انيس صابر
د. كارول ملحم الصائغ
كريستل جوزف بسترس
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية بولا ملحم الصائغ.
"PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR SUPPORT AND DEVELOPMENT" PASD
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية
في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي