ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ
8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تيرا TERRA FOR BUILDING RESILIENCE» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1410 تاريخ 26/1/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: زغرتا ــ شارع ميلاد الغزال معوض ــ العقار رقم 3198 ــ القسم رقم 5 ــ ملك فادي رزق ــ الطابق الأول.
غايتها: ــ تسعى جمعية تيرا جاهدة لبناء قدرة الـمجتمعات ذات الدخل الـمنخفض والـمتوسط على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الانسان، وذلك من خلال مستويات معيشية افضل لجميع شرائح الـمجتمع، مع التركيز على النساء والأطفال والشباب وذوي الإحتياجات الخاصة والـمهمشين.
الأنشطة الـمقترحة:
ــ إجراء الدراسات وتقييم الـمشاريع بهدف الحصول على معلومات دقيقة ذات فاعلية وجودة عالية تساعد العاملين في الـمجال الإنساني من جمعيات محلية ودولية على زيادة كفاءة وفاعلية برامجهم الإنسانية.
ــ تأهيل وتدريب العنصر البشري العامل في الـمجالين الإجتماعي والإنساني ودعمه بكل ما يمكنه من إستخدام الخبرات الـمكتسبة بفاعلية.
ــ تنفيذ الـمشاريع التي تهدف الى تأمين التنمية الـمستدامة وتعزيز قدرة الـمجتمعات الـمستهدفة على الصمود.
ــ تقديم الـمساعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فادي رزق معوض
ابراهيم رهيف جبور
لـميا رزق معوض
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي رزق معوض.
«تيرا TERRA FOR BUILDING RESILIENCE»
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي