All legislation

علم وخبر Notice of association No. 874 16/08/2022

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 140 تاريخ 30/1/2017 للجمعية الـمسماة: «عناية لدعم الـمريض في الشوف» مركزها: بعقلين ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
874
Date
16/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1847-1848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 874 تاريخ 16/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ

8/11/2018،

بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر بـرقــم 140 تاريخ 30/1/2017،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «عناية لدعم الـمريض في الشوف» الـمتعلق بتعديل إسمها ومركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11473 تاريخ 21/7/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:

«عناية لدعم الـمريض في الشوف» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 140 تاريخ 30/1/2017

وأصبحت على النحو التالي:

اسمها: «جمعية دعم الـمريض»

بدلا من:

«عناية لدعم الـمريض في الشوف»

مركزها: بيروت ــ مينا الحصن ــ كليمنصو ــ شارع الـمكسيك ــ العقار رقم 1251 ــ بناية توتال ــ الطابق الرابع.

بدلا من:

بعقلين ــ مبنى حسام الـمصري ــ الطابق الأول ــ قضاء الشوف.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي