All legislation

علم وخبر Notice of association No. 890 18/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: «100% لبنان» "100%LIBAN" مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
890
Date
18/08/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1952-1953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 890 تاريخ 18/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «100% لبنان» "100%LIBAN" والـمسجل لدى الـمديرية

الادارية الـمشتركة برقم 13804 تاريخ 4/10/2021

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«100% لبنان» "100%LIBAN"

مركزها: سن الفيل ــ العقار رقم 985 ــ القسم رقم 5 ــ بنك سوسياته جنرال في لبنان ش.م.ل. ــ الطابق الأرضي.

غايتها: 1 ــ إطلاق أداة لنقل صوت وأفكار وخطط وتطلعات القطاع الخاص في خضم الأزمة الإقتصادية، الـمالية والسياسية التي يمر بها لبنان.

2 ــ العمل على دعم القطاع الخاص من خلال إستخدام وسائل الإعلام وجميع الوسائل الـمتاحة لإعلام وإشراك الرأي العام وصنّاع القرار.

3 ــ إعادة الحوار بين القوى الدافعة وعلى وجه الخصوص الفروع الـمختلفة للقطاع الخاص والهيئات الـمحلية والدولية.

4 ــ تقديم خطة إنتعاش إقتصادي، وتوفير إحتياجات القطاعات الإنتاجية الخاصة.

5 ــ وضع الفاعلين الإقتصاديين في القطاع الخاص (رواد الأعمال وأعضاء الـمهن الحرة والـمديرين التنفيذيين والأجراء) كمحاور رئيسية وفاعلة ووازنة في أي خطة إنقاذ رسمية للوضع الإقتصادي في لبنان يكون محورها إعادة إحياء الإقتصاد اللبناني على أسس متينة ومتطورة ومستدامة.

6 ــ إستخدام قوة شبكة الإنتشار اللبناني وإتصالاته وموارده ومكانته وتنوعه وريادته في جميع أنحال العام لدعم أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سليمان لويس الـمعراوي

د. فؤاد روبير زمكحل

د. حاتم خالد عثمان

خليل عادل الـمعروف سامي طوبيا

منى محمد توفيق الحكيم

شعيا جورج عطالله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان لويس الـمعراوي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي