المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«100% لبنان» "100%LIBAN"
مركزها: سن الفيل ــ العقار رقم 985 ــ القسم رقم 5 ــ بنك سوسياته جنرال في لبنان ش.م.ل. ــ الطابق الأرضي.
غايتها: 1 ــ إطلاق أداة لنقل صوت وأفكار وخطط وتطلعات القطاع الخاص في خضم الأزمة الإقتصادية، الـمالية والسياسية التي يمر بها لبنان.
2 ــ العمل على دعم القطاع الخاص من خلال إستخدام وسائل الإعلام وجميع الوسائل الـمتاحة لإعلام وإشراك الرأي العام وصنّاع القرار.
3 ــ إعادة الحوار بين القوى الدافعة وعلى وجه الخصوص الفروع الـمختلفة للقطاع الخاص والهيئات الـمحلية والدولية.
4 ــ تقديم خطة إنتعاش إقتصادي، وتوفير إحتياجات القطاعات الإنتاجية الخاصة.
5 ــ وضع الفاعلين الإقتصاديين في القطاع الخاص (رواد الأعمال وأعضاء الـمهن الحرة والـمديرين التنفيذيين والأجراء) كمحاور رئيسية وفاعلة ووازنة في أي خطة إنقاذ رسمية للوضع الإقتصادي في لبنان يكون محورها إعادة إحياء الإقتصاد اللبناني على أسس متينة ومتطورة ومستدامة.
6 ــ إستخدام قوة شبكة الإنتشار اللبناني وإتصالاته وموارده ومكانته وتنوعه وريادته في جميع أنحال العام لدعم أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سليمان لويس الـمعراوي
د. فؤاد روبير زمكحل
د. حاتم خالد عثمان
خليل عادل الـمعروف سامي طوبيا
منى محمد توفيق الحكيم
شعيا جورج عطالله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان لويس الـمعراوي.