ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ
8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر برقم 137 تاريخ 28/1/2017
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالـم» Rassemblement de Dirigeants et Chefs d'entreprises Libanais du Monde (RDCL World) Lebanese Business Person / People Association in the World -LBAW الـمتعلق بتعديل إسمها ومركزها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 6306 تاريخ 20/4/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:
«تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالـم»
الحائـزة عـلـى بـيـان العـلـم والخـبـر رقم 137 تاريخ 28/1/2017
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين»
بدلا من:
«تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالـم»
مركزها: بيروت الأشرفية ــ شارع سرسق ــ منطقة الرميل العقارية ــ العقار رقم 234 ــ القسم رقم 13 ــ بناية ساسكو ــ ملك بول سليم عسلي ــ الطابق السادس.
بدلا من:
بيروت ــ جادة الاستقلال ــ العقار رقم 5228 ــ بناية صراف ــ الطابق الثاني عشر.
Rassemblement de Dirigeants et Chefs d'entreprises Libanais du Monde
RDCL World-
Lebanese Business Person / People Association in the World -LBAW
Mouvement International des Chefs d'Entreprises Libanais-MIDEL
International Confederation of Lebanese Businesspeople -MIDEL
Rassemblement de Dirigeants et Chefs d'entreprises Libanais du Monde
RDCL World-
Lebanese Business Person / People Association in the World -LBAW
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي