المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بعقلين ــ العقار رقم 3936 ــ القسم 5 ــ منزل مبارك دريد ابو ذكي ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ تنظيم أنشطه مختلفة في مجال الصحة والبيئة والـمجتمع مباشرة أو من خلال الـمؤسسات الاكاديمية والشركات/ الجهات الـمختصة.
2 ــ تنظيم حملات تدريبية في مجال الصحة والبيئة والـمجتمع مباشرة او من خلال الـمؤسسات الـمختصة.
3 ــ بناء وتدريب فريق عمل محترف ومتخصص في مجالي الصحة العامة والبيئة لتقديم الدعم الصحي والبيئي حيث أمكن لتغطية النقص في الخدمات في ظل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.
4 ــ العـمـل عـلـى مبادرات الـمدن الصحية Healthy Cities لتحسين وتأهيل التجمعات السكنية من احياء وقرى ومدن وسواها وذلك بالتعاون مع الـمنظمات الـمحلية والدولية وبما يتماشى مع أهداف التنمية الـمستدامة.
5 ــ الفئات الاجتماعية الـمعنية بهذه الخدمات:
أ ــ العائلات والأفراد ذوي الدخل الـمحدود.
ب ــ الـمسنون والأفراد الذي يعانون من أمراض مزمنة.
ت ــ الـمجموعات النازحة أو الـمهجرة عن ارضها وبيوتها.
ث ــ الـمؤسسات التي تعنى بالبيئة والـمحافظة عليها.
ج ــ القطاع الخاص الـمعنى بالتلوث والأضرار بالبيئة.
ح ــ القطاع العام الـمعنى بإدارة ورسم السياسات الصحية والبيئية.
خ ــ الـمنظمات الأقليمية والدولية بحقول الصحة والبيئة وحقوق الانسان بما فيها حقوق الطفل والـمرأة والعائلة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رنده سامي حماده
فادي نقولا وهبه
معن فريد حماده
هلا مصطفى صيداوي
مجد سامي حماده
يارا مرعي حماده
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة يارا مرعي حماده.
«جمعية موطن صحّي GHTE Healthy Habitat »