All legislation

علم وخبر Notice of association No. 876 16/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية موطن صحّي GHTE Healthy Habitat » مركزها: بعقلين ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
876
Date
16/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1849-1850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 876 تاريخ 16/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ

8/11/2018.

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية موطن صحّي GHTE Healthy Habitat » والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9985 تاريخ 6/7/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بعقلين ــ العقار رقم 3936 ــ القسم 5 ــ منزل مبارك دريد ابو ذكي ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ تنظيم أنشطه مختلفة في مجال الصحة والبيئة والـمجتمع مباشرة أو من خلال الـمؤسسات الاكاديمية والشركات/ الجهات الـمختصة.

2 ــ تنظيم حملات تدريبية في مجال الصحة والبيئة والـمجتمع مباشرة او من خلال الـمؤسسات الـمختصة.

3 ــ بناء وتدريب فريق عمل محترف ومتخصص في مجالي الصحة العامة والبيئة لتقديم الدعم الصحي والبيئي حيث أمكن لتغطية النقص في الخدمات في ظل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.

4 ــ العـمـل عـلـى مبادرات الـمدن الصحية Healthy Cities لتحسين وتأهيل التجمعات السكنية من احياء وقرى ومدن وسواها وذلك بالتعاون مع الـمنظمات الـمحلية والدولية وبما يتماشى مع أهداف التنمية الـمستدامة.

5 ــ الفئات الاجتماعية الـمعنية بهذه الخدمات:

أ ــ العائلات والأفراد ذوي الدخل الـمحدود.

ب ــ الـمسنون والأفراد الذي يعانون من أمراض مزمنة.

ت ــ الـمجموعات النازحة أو الـمهجرة عن ارضها وبيوتها.

ث ــ الـمؤسسات التي تعنى بالبيئة والـمحافظة عليها.

ج ــ القطاع الخاص الـمعنى بالتلوث والأضرار بالبيئة.

ح ــ القطاع العام الـمعنى بإدارة ورسم السياسات الصحية والبيئية.

خ ــ الـمنظمات الأقليمية والدولية بحقول الصحة والبيئة وحقوق الانسان بما فيها حقوق الطفل والـمرأة والعائلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رنده سامي حماده

فادي نقولا وهبه

معن فريد حماده

هلا مصطفى صيداوي

مجد سامي حماده

يارا مرعي حماده

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة يارا مرعي حماده.

«جمعية موطن صحّي GHTE Healthy Habitat »

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي