All legislation

علم وخبر Notice of association No. 886 17/08/2022

تأسيس جمعية ياسم : "منايا Moonaya" مركزها: عين سعادة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
886
Date
17/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1850-1851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 886 تاريخ 17/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ

8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «منايا "Moonaya" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6691 تاريخ 10/5/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عين سعادة ــ مشروع الرحباني Sagesse High School

ــ العقار رقم 3140 ــ القسم 7 ــ بلوك B ــ ملك شربل شديد عقل ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.

غايتها: تعتزم الجمعية بشكل اساسي الوصول الى الأطفال من مختلف الأعراق والثقافات الذين يعيشون في لبنان ــ بيروت، اي بشكل عام كل من الأطفال، الشباب والعائلات ومنحهم الـمساعدات على كافة أنواعها.

كما تهدف بشكل خاص الى:

1 ــ العمل على تنمية الطفولة الـمبكرة وتمكينها ومساعدتها على التغلب على التحديات التي تواجهها.

2 ــ العمل على تنمية الأطفال بالـمهارات الاساسية مثل الـمهارات القائمة على البحث للتعامل مع التحديات، وتعزيز الذكاء العاطفي وتقوية العلاقات،

وتحسين السلوك.

3 ــ العمل على التنمية من خلال التمارين الذهنية والأنشطة الإداركية من خلال طرق تعليم ممتعة مثل تدريب الدماغ وألعاب الذكاء، وتنمية الـمعرفة والإدراك التي تتضمن العمليات العقلية التي تمكّن الاطفال من التعلـم بما في ذلك الذاكرة والتركيز والإدراك والخيال.

4 ــ العمل على تنمية حسن الآداب والأخلاق الحميدة (مساعدة الطفل من خلال الـمعرفة الـمناسبة حول القواعد الأساسية للآداب والأخلاق الحميدة لتطبيقها في الـمنزل والـمدرسة وفي الأماكن العامة إلخ.. مما يمنحهم الثقة في الـمجتمع).

5 ــ العمل على إطلاق العنان لقوتهم من الداخل الى الخارج )إبراز قوتهم الداخلية الى العلن( لنتمكن من العمل على تعزيز احلامهم من خلال تحديد ما يجعلهم سعداء وما يحبون القيام به، وآلاتهم الـموسيقية الـمفضلة و/أو الأنشطة الخارجية.

6 ــ العمل على توعية الأهل والأولاد حول مخاطر الإنترنت ومخاطر الألعاب الالكترونية.

7 ــ العمل على تأمين التقديمات على أنواعها كما والتنسيق مع البلديات والـمدارس لتطبيق هذه الأهداف بما يتماشى مع مبادئ الجمعية أعلاه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مايا شكر الله حبيقه

كارول شكر الله حبيقه

ايلين عبدالله عقاد

لارا شكر الله حبيقه

دولورس كرم كرم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مايا شكر الله حبيقه.

«منايا Moonaya »

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي