المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عين سعادة ــ مشروع الرحباني Sagesse High School
ــ العقار رقم 3140 ــ القسم 7 ــ بلوك B ــ ملك شربل شديد عقل ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.
غايتها: تعتزم الجمعية بشكل اساسي الوصول الى الأطفال من مختلف الأعراق والثقافات الذين يعيشون في لبنان ــ بيروت، اي بشكل عام كل من الأطفال، الشباب والعائلات ومنحهم الـمساعدات على كافة أنواعها.
كما تهدف بشكل خاص الى:
1 ــ العمل على تنمية الطفولة الـمبكرة وتمكينها ومساعدتها على التغلب على التحديات التي تواجهها.
2 ــ العمل على تنمية الأطفال بالـمهارات الاساسية مثل الـمهارات القائمة على البحث للتعامل مع التحديات، وتعزيز الذكاء العاطفي وتقوية العلاقات،
وتحسين السلوك.
3 ــ العمل على التنمية من خلال التمارين الذهنية والأنشطة الإداركية من خلال طرق تعليم ممتعة مثل تدريب الدماغ وألعاب الذكاء، وتنمية الـمعرفة والإدراك التي تتضمن العمليات العقلية التي تمكّن الاطفال من التعلـم بما في ذلك الذاكرة والتركيز والإدراك والخيال.
4 ــ العمل على تنمية حسن الآداب والأخلاق الحميدة (مساعدة الطفل من خلال الـمعرفة الـمناسبة حول القواعد الأساسية للآداب والأخلاق الحميدة لتطبيقها في الـمنزل والـمدرسة وفي الأماكن العامة إلخ.. مما يمنحهم الثقة في الـمجتمع).
5 ــ العمل على إطلاق العنان لقوتهم من الداخل الى الخارج )إبراز قوتهم الداخلية الى العلن( لنتمكن من العمل على تعزيز احلامهم من خلال تحديد ما يجعلهم سعداء وما يحبون القيام به، وآلاتهم الـموسيقية الـمفضلة و/أو الأنشطة الخارجية.
6 ــ العمل على توعية الأهل والأولاد حول مخاطر الإنترنت ومخاطر الألعاب الالكترونية.
7 ــ العمل على تأمين التقديمات على أنواعها كما والتنسيق مع البلديات والـمدارس لتطبيق هذه الأهداف بما يتماشى مع مبادئ الجمعية أعلاه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مايا شكر الله حبيقه
كارول شكر الله حبيقه
ايلين عبدالله عقاد
لارا شكر الله حبيقه
دولورس كرم كرم
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مايا شكر الله حبيقه.
«منايا Moonaya »