All legislation

علم وخبر Notice of association No. 887 18/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: "(Lebanese Generation Association (LGA" مركزها: التليل ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
887
Date
18/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1851-1852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 887 تاريخ 18/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ

8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"(Lebanese Generation Association (LGA" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17608 تاريخ 8/12/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: التليل ــ الطريق العام ــ العقار رقم 124 ــ ملك جميل توفيق جميل الفياض ــ قضاء عكار.

غايتها: تهدف هذه الجمعية الى:

1 ــ رفع الـمستوى الإقتصادي والإجتماعي والثقافي للـمجتمعات الـمحلية.

2 ــ دعم التنمية الـمستدامة عبر برامج مختلفة تلبي حاجات الـمجتمعات الـمحلية وتساهم في خلق فرص عمل.

3 ــ دعم الأمان الصحي الإجتماعي للـمجتمعات الـمحلية عبر إنشاء مراكز صحية إجتماعية، دور حضانة نهارية للأطفال، دور رعاية لكبار السن، وغيره من البرامج والخدمات ذات الصلة.

4 ــ تحسين ودعم القطاع الزراعي والإهتمام بأمور البيئة والتنوع البيولوجي من خلال كافة البرامج والأنشطة الـممكنة.

5 ــ رفع الـمستوى التربوي والثقافي من خلال الدورات التدريبية والندوات والأنشطة الـممكنة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

لورين جميل فياض

ناتالي موريس قرعان

كريستينا جان كلود ضاهر

ايلي جرجس منصور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي جرجس منصور.

Lebanese Generation Association (LGA)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي