المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
55.104.000 /ل.ل.
فقط خمسة وخمسون مليون ومائة وأربعة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 12 ــ الـمجلس الاسلامي العلوي
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
55.104.000 /ل.ل.
فقط خمسة وخمسون مليون ومائة واربعة آلاف ليرة لبنانية
لتغطية الـمخصصات الشهرية لنائب رئيس الـمجلس الاسلامي العلوي حتى نهاية العام 2022