ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ
8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية تعافي» "Taafi" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4904 تاريخ 28/3/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية تعافي» "Taafi"
مركزها: طرابلس ــ القلـمون ــ شارع الفلل ــ بجانب أوتيل لامونيا ــ العقار رقم 1902 ــ ملك معن عمر الحلاب.
غايتها: دعم مرضى السرطان معنويا وماديا عبر الـمساهمة في تأمين الإستشفاء والدعم النفسي عبر:
1 ــ تحسين البيئة الإجتماعية للـمريض.
2 ــ دعم الـمعوزين من الـمرضى الـمزمنين.
3 ــ دعم الأيتام واللقطاء والأرامل.
4 ــ التعاون مع كافة الجهات الرسمية والأشخاص لتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
زياد عدنان حمزه
معن عمر حلاب
نصوح محمد وليد الدايه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معن عمر حلاب.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي