المادة 1
يعدل القرار رقـم 1/441 تاريخ 2012/5/3 وتعديلاته، بحيث يضاف الى الجدول النموذجي لتقسيم التصنيف الوظيفي الجديد وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001 وظيفة جديدة رقمها 1073 «حماية وتعزيز حقوق الإنسان» ضمن القسم 10 «الحماية الإجتماعية».
قرار Decision No. 498 17/08/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادتين 21 و 22 من قانون الـمحاسبة العمومية،
بنالى على قرار وزير الـمالية رقم 1/441 تاريخ 2012/5/3 (تحديد الجدول النموذجي لتقسيم التصنيف الوظيفي الجديد وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001 ) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل القرار رقـم 1/441 تاريخ 2012/5/3 وتعديلاته، بحيث يضاف الى الجدول النموذجي لتقسيم التصنيف الوظيفي الجديد وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001 وظيفة جديدة رقمها 1073 «حماية وتعزيز حقوق الإنسان» ضمن القسم 10 «الحماية الإجتماعية».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
17 آب 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل