All legislation

قرار Decision No. 498 17/08/2022

تعديل القرار رقم 1/441 تاريخ 2012/5/3 اضافة وظيفة جديدة الى الجدول النموذجي لتقسيم التصنيف الوظيفي الجديد وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001

Type
قرار · Decision
Number
498
Date
17/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 498 تاريخ 17/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادتين 21 و 22 من قانون الـمحاسبة العمومية،

بنالى على قرار وزير الـمالية رقم 1/441 تاريخ 2012/5/3 (تحديد الجدول النموذجي لتقسيم التصنيف الوظيفي الجديد وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001 ) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقـم 1/441 تاريخ 2012/5/3 وتعديلاته، بحيث يضاف الى الجدول النموذجي لتقسيم التصنيف الوظيفي الجديد وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001 وظيفة جديدة رقمها 1073 «حماية وتعزيز حقوق الإنسان» ضمن القسم 10 «الحماية الإجتماعية».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

17 آب 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل