All legislation

قرار Decision No. 502 18/08/2022

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
502
Date
18/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1853-1854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 502 تاريخ 18/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 482/1 تاريخ 01/08/2022 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 24/08/2022 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

18 آب 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل