All legislation

قرار Decision No. 503 18/08/2022

تمديد مهلة استحقاق الأقساط الـمستحقة خلال الفترة من 15/6/2022 ولغاية 31/7/2022

Type
قرار · Decision
Number
503
Date
18/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 503 تاريخ 18/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته لا سيما الـمادتين 61 و62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 146 تـاريـخ 12/6/1959 (قانون رسم الإنتقال)،

بناء على قرار وزير الـمالية رقم 453/1 تـاريــخ 22/4/2009 (تـحـديـد دقـائـق تطبـيـق القانون رقم 44/2008) لاسيما الـمواد من 105 الى 112 منه،

بناء على قرار وزير الـمالية رقـم 393/1 تـاريــخ 19/5/2022 (آلية تقسـيـط الضرائب وفقا للقانون 290/2022)،

بناء على إقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تمدد مهلة إستحقاق الأقساط التي استحقت خلال الفترة من 13/6/2022 الى 3/7/2022 لغاية 31/8/2022 دون أي تعديل في مهل إستحقاق الأقساط اللاحقة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

18 آب 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل