المادة 1
تمدد مهلة إستحقاق الأقساط التي استحقت خلال الفترة من 13/6/2022 الى 3/7/2022 لغاية 31/8/2022 دون أي تعديل في مهل إستحقاق الأقساط اللاحقة.
قرار Decision No. 503 18/08/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته لا سيما الـمادتين 61 و62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 146 تـاريـخ 12/6/1959 (قانون رسم الإنتقال)،
بناء على قرار وزير الـمالية رقم 453/1 تـاريــخ 22/4/2009 (تـحـديـد دقـائـق تطبـيـق القانون رقم 44/2008) لاسيما الـمواد من 105 الى 112 منه،
بناء على قرار وزير الـمالية رقـم 393/1 تـاريــخ 19/5/2022 (آلية تقسـيـط الضرائب وفقا للقانون 290/2022)،
بناء على إقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يلي:
تمدد مهلة إستحقاق الأقساط التي استحقت خلال الفترة من 13/6/2022 الى 3/7/2022 لغاية 31/8/2022 دون أي تعديل في مهل إستحقاق الأقساط اللاحقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
18 آب 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل