All legislation

قرار Decision No. 531 08/07/2022

الترخيص للجامعة اللبنانية الألـمانية بمباشرة التدريس في برنامج ماستر في الإدارة التربوية

Type
قرار · Decision
Number
531
Date
08/07/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 531 تاريخ 08/07/2022
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 92740 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1122 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الألـمانية بإستحداث برامج ماستر وبرنامج دكتور في العلاج الفيزيائي)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2021 تاريخ 7/7/2021، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيبلوس رقم 19PER10313--535 بتاريخ 09/10/2019 بقيمة 136.800 د.أ (مائة وستة وثلاثون الف وثمانمائة) دولار أميركي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص للجامعة الألـمانية مباشرة التدريس في برنامج ماستر في الإدارة التربوية للعام الجامعي 2021/2022.

المادة 2

على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على ان يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص الـمذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي