المادة 1
تمدد مهلة تصريح الـمؤسسات الـمالية الـملزمة بالإبلاغ الـمنصوص عنها في البند 3 من الـمادة الخامسة من الـمرسوم 1022 لعام 2022 عن معلومات العام 2021 لغاية 31 آب 2022 .
قرار Decision No. 504 18/08/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 1022 تاريخ 07/07/2017 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادسا» مـن الـقـانـون الـمـعـجـل رقـم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)» لاسيما الـمادة الخامسة منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد مهلة تصريح الـمؤسسات الـمالية الـملزمة بالإبلاغ الـمنصوص عنها في البند 3 من الـمادة الخامسة من الـمرسوم 1022 لعام 2022 عن معلومات العام 2021 لغاية 31 آب 2022 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
18 آب 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل