إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 58/2 تاريخ 23/1/2013 (الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة يونيفرت ش.م.ل.)،
الـمقدم من شركة يونيفرت ش.م.ل. والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1458/4 تاريخ 29/3/2022،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 47 تاريخ 25/7/2022،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
الغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 58/2 تاريخ 23/1/2013 لصالح شركة يونيفرت ش.م.ل.
عنوان الشركة: البوشرية ــ قضاء الـمتن ــ شارع بربر ابو جودة ــ ملك شركة يونيفرت هاوس ش.م.ل.
عنوان الـمحل: حوش الأمراء ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 585 .
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/7/2022
مدير عام الزراعة
الـمهندس لويس لحود لحود