All legislation

قرار Decision No. 132 27/07/2022

إلغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية الـمعطى لصالح شركة يونيفرت ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
27/07/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 27/07/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الغاء قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 58/2 تاريخ 23/1/2013 (الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة يونيفرت ش.م.ل.)،

الـمقدم من شركة يونيفرت ش.م.ل. والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1458/4 تاريخ 29/3/2022،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 47 تاريخ 25/7/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي قرار الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية رقم 58/2 تاريخ 23/1/2013 لصالح شركة يونيفرت ش.م.ل.

عنوان الشركة: البوشرية ــ قضاء الـمتن ــ شارع بربر ابو جودة ــ ملك شركة يونيفرت هاوس ش.م.ل.

عنوان الـمحل: حوش الأمراء ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 585 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/7/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود