المادة 1
يُرخص لجامعة العائلة الـمقدسة بمباشرة التدريس في برنامج ماستر في الإدارة والتنظيم التربوي للعام الجامعي 2021/2022.
قرار Decision No. 576 08/08/2022
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1109 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة باستحداث برامج بكالوريوس وماستر)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 15/2022 تاريخ 13/5/2022، الـمسندة إلى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية، (الـمرفق ربطا).
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC016542 تاريخ 1/3/2022 (بقيمة 346.935.000 ل.ل) ثلاثماية وستة واربعون مليون وتسعماية وخمس وثلاثون الف ليرة لبنانية.
يقرر ما يأتي:
يُرخص لجامعة العائلة الـمقدسة بمباشرة التدريس في برنامج ماستر في الإدارة والتنظيم التربوي للعام الجامعي 2021/2022.
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص الـمذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/8/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي