All legislation

قرار Decision No. 138 28/07/2022

تشكيل لجنة لإدارة رياضة «البيكل بول ـ Pickleball »

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
28/07/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 28/07/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 987/د تاريخ 15/6/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة رياضة «البيكل بول ــ Pickleball » من السادة:

1 ــ نجوى طانوس مراد: رئيسا

2 ــ سيمون يوسف يمين: نائبا للرئيس

2 ــ غريس كميل بو مرعب حرب: أمينة للسر

3 ــ جوزف جورج بو نجم: أمينا للصندوق

4 ــ منتورة توفيق نعمة: عضوا

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ تنظيم شـؤون لعبة «البيكل بول» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بلعبة «البيكل بول» وتشجيع ممارستها في لبنان.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن ويصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثـنتين تبدأ ان تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس