All legislation

قرار Decision No. 142 03/08/2022

تأسيس «الاتحاد اللبناني للبايسبول والسوفت بول»

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
03/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1858-1859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 03/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) والقرارات الـمضافة اليه,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعيات الـمرخصة برياضتي «البايسبول والسوفت بول» رقم 1026/د تاريخ 5/7/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم: «الاتحاد اللبناني للبايسبول والسوفت بول» من الجمعيات التالية:

1 ــ «نادي الـمجد الرياضي» ــ شحيم ــ مرخصة برياضتي «البايسبول والسوفت بول» بالقرار رقم 105/1/2022 تاريخ 6/6/2022 .

2 ــ «نادي سبايدرز الرياضي» ــ برجا ــ مرخصة برياضتي «البايسبول والسوفت بول» بالقرار رقم 103/1/2022 تاريخ 6/6/2022 .

3 ــ «نادي الارشاد الرياضي» ــ شحيم ــ مرخصة برياضتي «البايسبول والسوفت بول» بالقرار رقم 104/1/2022 تاريخ 6/6/2022 .

4 ــ «نادي الاهلي الرياضي» ــ صيدا ــ مرخصة بـريـاضـــة «الهوكي على العشب» بالـقـرار رقـــم 112/1/2022 تاريخ 13/6/2022 .

ــ مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

ــ غايته: الاشراف على رياضتي «البايسبول والسوفت بول» وتنظيمهما ونشرهما في لبنان

ــ الاشراف على نشاطات الجمعيات والـمؤسسات التي تمارس رياضتي «البايسبول والسوفت بول» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.

ــ الانضمام الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية

ــ تنظيم البطولات السنوية والدورات الرياضية ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات.

المادة 2

على الاتحاد الـمذكور التقيد باحكام القوانين والـمراسيم والانظمة النافذة لا سيما الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية الـمعتمدة واللوائح الفنية الخاصة باللعبة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس