إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) والقرارات الـمضافة اليه،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعيات الـمرخصة برياضة «الفوت نت» رقم 1024/د تاريخ 5/7/2022،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للفوت نت» من الجمعيات التالية:
1 ــ «نادي الـمجد الرياضي» ــ شحيم ــ مرخصة برياضة «الفوت نت» بالقرار رقم 105/1/2022 تاريخ 6/6/2022 .
2 ــ «نادي سبايدرز الرياضي» ــ برجا ــ مرخصة برياضة «الفوت نت» بالقرار رقم 103/1/2022 تاريخ 6/6/2022 .
3 ــ «نادي الارشاد الرياضي» ــ شحيم ــ مرخصة برياضة «الفوت نت» بالقرار رقم 104/1/2022 تاريخ 6/6/2022 .
4 ــ «نادي الجولف اللبناني ــ سبورتنغ كلوب اوف بيروت» ــ بيروت ــ مرخصة برياضة «الفوت نت» بالقرار رقم 113/1/2022 تاريخ 13/6/2022
ــ مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.
ــ غايته: الاشراف على رياضة «الفوت نت» وتنظيمها ونشرها في لبنان
ــ الاشراف على نشاطات الجمعيات والـمؤسسات التي تمارس رياضة «الفوت نت» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.
ــ الانضمام الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية
ــ تنظيم البطولات السنوية والدورات الرياضية ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات.
على الاتحاد الـمذكور التقيد باحكام القوانين والـمراسيم والانظمة النافذة لا سيما الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية الـمعتمدة واللوائح الفنية الخاصة باللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلاس