All legislation

قرار Decision No. 340 02/08/2022

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة «فريش فروت ش.م.م» "FRESH FRUIT s.a.r.l"

Type
قرار · Decision
Number
340
Date
02/08/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1957-1958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 340 تاريخ 02/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، الـمقدم من شركة «فريش فروت ش.م.م»

"FRESH FRUIT s.a.r.l" والـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6965/4 تاريخ 1/11/2021 في السجل الرسمي للـمهنة رقم 180/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 23/12/2021 و3/3/2022،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثاني بتاريخ 11/4/2022،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة «فريش فروت ش.م.م»

"FRESH FRUIT s.a.r.l" الكائنة على العنوان التالي: الوزاني ــ حي الـميساة ــ عقار رقم 25 سردة

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطى مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل)

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة

العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقــم 8735 تــاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)

* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية)

* القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل وإستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) الـمعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ

5/2/2009

* القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) الـمعدل بالقرار رقم 51/1 تــاريـــــخ 5/2/2006 والقرار رقــم 78/1 تـــاريـــخ 13/2/2010

* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

1 ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة

2 ــ تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة اشهر، إذا كان الإخلال بالـموجبات شكليا

3 ــ إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على ان يسبق هذا الإلغاء توجيه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص ابلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/8/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن