All legislation

قرار Decision No. 9 10/02/2022

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح شركة رواد عثمان وشريكه «الـمتحدة للتجارة والانتاج النباتي»

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
10/02/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 10/02/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة رواد عثمان وشريكه «الـمتحدة للتجارة والانتاج النباتي»،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6987/4 تاريخ 10/11/2021 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 625/بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 15/12/2021،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 45 تاريخ 31/1/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة رواد عثمان وشريكه «الـمتحدة للتجارة والانتاج النباتي»،

الكائنة على العنوان التالي: طرابلس ــ قضاء طرابلس ــ عقار رقم 6529

عنوان الـمحل: مجدليا ــ قضاء زغرتا ــ رقم العقار 3946 ــ القسم رقم 4 يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة رواد عثمان وشريكه «الـمتحدة للتجارة والانتاج النباتي»،

الكائنة على العنوان التالي: طرابلس ــ قضاء طرابلس ــ عقار رقم 6529

عنوان الـمحل: مجدليا ــ قضاء زغرتا ــ رقم العقار 3946 ــ القسم رقم 4

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة

العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10/2/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود