المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
10.000.000.000 /ل.ل
فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الامن الداخلي والسجون
الوظيفة 341 ــ ادارة تأديبية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 2 ــ نفقات تغذية 10.000.000.000 / ل.ل
فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية
لتأمين تغذية السجناء من مواد ووجبات غذائية عن شهر حزيران