All legislation

قرار Decision No. 354 22/08/2022

إصدار طابع بريدي تذكاري

Type
قرار · Decision
Number
354
Date
22/08/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1962-1963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 354 تاريخ 22/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 126 تــاريــخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25، 26، 27، و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــــم 10 تـــاريــــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بـنـاء عـلـى كـتـاب شـركـة لـيـبـان بـوســت رقــم LP/EOA/22--147 تاريخ 1/8/2022.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــــم 32 تـــاريـــخ 8/2/2022 القاضي بالـموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري «معهد القديس يوسف ــ عينطورة»، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذه الطابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منه للـمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول وللتخليص على الـمواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه الـمدة.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي التذكاري «معهد القديس يوسف ــ عينطورة» وتحديد فئة ومواصفات هذا الطابع والعدد الـمجاز طبعه منه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

معهد القديس يوسف - عينطورة

10.000

10.000

4سم (ضرب) 5 سم

المادة 2

يجاز للـمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطابع البريدي التذكاري الـمشار اليه في الـمادة الأولى من هذا القرار تتضمن نبذه عنه باللغة العربية واللغتين الفرنسية والإنكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد له، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والـمواصفات التي يوافق عليها الـمدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع الطابع والـمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للإصدار الـمبينة في الـمادتين الأولى والثانية من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منها معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق عـلـى أعـمـال صـنـعـه التعليمات والشروط الخاصة بـصـنـع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 5

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 6

يجري بيع هذا الطابع البريدي التذكاري للـمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه الـمدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس قسم الطوابع البريدية في الـمديرية العامة للبريد ورئيس دائرة الـمحاسبة الخارجية والتوسط بإشراف الـمدير العام للبريد إجراء ما يلي:

أ ــ جرد الكميات الـمباعة والـمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية

ب ــ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى الـمدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات الـمتعلقة بوضع الكميات الـمتبقية من هذا الطابع في التداول كطابع بريدي عادي للتخليص على الـمواد البريدية.

ج ــ احالة نسخة عن هذا الـمحضر الى الجهات الـمختصة في الـمديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات الـمباعة من هذا الطابع للـمجموعات التذكارية.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2022 وزير الاتصالات م. جوني القرم