المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/2.402.000.000 ل.ل.
فقط ملياران واربعمائة ومليونا ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 18 ــ نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الوظيفة 160 ــ بحـوث وإنماء خاصـة بالإدارة العامـة
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
/2.402.000.000 ل.ل.
للـمتعاقدين سابقا مع برنامج الامم الـمتحدة UNDP
فقط ملياران واربعمائة ومليونا ليرة لبنانية
على ان تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب مشروع الـمرسوم الـمرفق من التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022