All legislation

مرسوم Decree No. 10056 09/09/2022

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10056
Date
09/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2011-2012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10056 تاريخ 09/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور ومحلقاتها

الفقرة 9 ــ نفقات اخرى للـمخصصات والرواتب والاجور ومحلقاتها

النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

1.320.632.000 /ل.ل.

فقط مليار وثلاثماية وعشرون مليون وستماية وإثـنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 247 ــ الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

1.320.632.000 /ل.ل.

فقط مليار وثلاثماية وعشرون مليون وستماية وإثـنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

41.431.000 /ل.ل.

فقط واحد وأربعون مليون وأربعماية وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 247 ــ الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

41.431.000 /ل.ل.

فقط واحد وأربعون مليون وأربعماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.362.063.000 /ل.ل.

فقط مليار وثلاثماية وإثـنا وستون مليون وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل