All legislation

مرسوم Decree No. 10025 06/09/2022

إعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
10025
Date
06/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2012-2013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10025 تاريخ 06/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادة 19 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة),

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعطيت الصيغـة النهائية لعقود الوكالة الـموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لـمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم وهم:

الاسـم والشهرة

تاريخ الولادة

خليل ابراهيم ابو سعد

ماجد موفق دمشقيه

6/5/1973

هانيا سمير ايعالي

21/9/1982

بسَّام جورج الحداد

18/5/1964

سليمان داوود علوش

1/1/1976

ذو الفقار عباس عيدي

28/6/1979

مي سليمان حنا الحلو

2/4/1966

عمر محمد بشير ملك

12/7/1974

سامر فاروق غلاييني

6/11/1980

ممتاز عمر الـمعرباني

5/9/1979

روجيه نافذ يونس

20/12/1981

جان بول اديب الديب

15/2/1974

مارلين ميشال الحاج

21/5/1970

19/1/1973

المادة 2

أعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الـموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه الى الـمحامية الأستاذة ميراي انطون أبي عساف الـمولودة بتاريخ 20/9/1969 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الأول).

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل