إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد علي بعلبكي، قنصل لبنان الفخري في منطقة سان لويس، والسيد محمد فارس وهما من رجال الأعمال الـمعروفين في السنغال، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سـفـارة لبنان لــدى جـمـهـوريــة السنغال وهي عبارة عن ترميم لكامل سطح دار السكن الرسمي، تتضمن أعمال التصليح إزالة الـمواد العازلة القديمة وإعادة صب الباطون على سطح الـمبنى وإضافة طبقة عازلة جديدة وترميم السور العلوي ودهنه مـع إصلاح وتركيب الجـوانـب الحديدية.
تـبـلـغ قـيـمـة الهـبـة //13264// يورو أي ما يعادل //22.031.500// ل.ل. (اثـنان وعشرون مليونا وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل