All legislation

مرسوم Decree No. 10043 08/09/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال

Type
مرسوم · Decree
Number
10043
Date
08/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2013-2014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10043 تاريخ 08/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد علي بعلبكي، قنصل لبنان الفخري في منطقة سان لويس، والسيد محمد فارس وهما من رجال الأعمال الـمعروفين في السنغال، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سـفـارة لبنان لــدى جـمـهـوريــة السنغال وهي عبارة عن ترميم لكامل سطح دار السكن الرسمي، تتضمن أعمال التصليح إزالة الـمواد العازلة القديمة وإعادة صب الباطون على سطح الـمبنى وإضافة طبقة عازلة جديدة وترميم السور العلوي ودهنه مـع إصلاح وتركيب الجـوانـب الحديدية.

تـبـلـغ قـيـمـة الهـبـة //13264// يورو أي ما يعادل //22.031.500// ل.ل. (اثـنان وعشرون مليونا وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل