إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح رئاسة مجلس الوزراء ــ لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وهي عبارة عن سيارة نوع شيفروليه كابتيفا، موديل 2011، رقم الـمحرك KL1FC5C41BB073454 ، لون فضي، وتقدر قيمها بحوالي /28.500/د.أ ما يعادل /42.963.750/ل.ل. (إثـنان وأربعون مليونا وتسعماية وثلاثة وستون ألفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية فقط لا غير)، وهي بحالة جيدة وصالحة للإستعمال.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل