All legislation

مرسوم Decree No. 10102 16/09/2022

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح رئاسة مجلس الوزراء - لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

Type
مرسوم · Decree
Number
10102
Date
16/09/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10102 تاريخ 16/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح رئاسة مجلس الوزراء ــ لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وهي عبارة عن سيارة نوع شيفروليه كابتيفا، موديل 2011، رقم الـمحرك KL1FC5C41BB073454 ، لون فضي، وتقدر قيمها بحوالي /28.500/د.أ ما يعادل /42.963.750/ل.ل. (إثـنان وأربعون مليونا وتسعماية وثلاثة وستون ألفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية فقط لا غير)، وهي بحالة جيدة وصالحة للإستعمال.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل