All legislation

مرسوم Decree No. 10087 16/09/2022

قبول استقالة قاض في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبها

Type
مرسوم · Decree
Number
10087
Date
16/09/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2067-2068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10087 تاريخ 16/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) لا سيما الـمادة 64 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 150 تــاريــخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على طلب الاستقالة الـمقدم من القاضي السيدة مروى عبد الفتاح خضر،

وبعد مـوافـقــة مـجـلـس القـضـاء الأعـلـى بـتـاريــخ 21/3/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة السيدة مروى عبد الفتاح خضر، القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمها الـمالي 555) من الخدمة بناء على طلبها وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل