All legislation

مرسوم Decree No. 10044 08/09/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال

Type
مرسوم · Decree
Number
10044
Date
08/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10044 تاريخ 08/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد سامي فواز، وهو من رجال الأعمال الـمعروفين في أوساط الجالية اللبنانية في السنغال، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال وهي عبارة عن أحبار متنوعة ومتعددة الألوان لآلات التصوير والطباعة في مكاتب البعثة، قيمتها التقديرية //3005// يورو أي ما يعادل //4،991،300// ل.ل.

(أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل