إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد سامي فواز، وهو من رجال الأعمال الـمعروفين في أوساط الجالية اللبنانية في السنغال، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال وهي عبارة عن أحبار متنوعة ومتعددة الألوان لآلات التصوير والطباعة في مكاتب البعثة، قيمتها التقديرية //3005// يورو أي ما يعادل //4،991،300// ل.ل.
(أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل