إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة اتحاد الـمقاولين CCC، الى وزارة الخارجية والـمغتربين
ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية الهيلينية وهي عبارة عن 4 خراطيش حبر للآلة الطابعة.
تبلغ قيمة الهبة التقديرية //540// يورو أي ما يعادل //923.940//ل.ل. (تسعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل