All legislation

مرسوم Decree No. 10096 16/09/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين - سفارة لبنان لدى الجمهورية الهيلينية -

Type
مرسوم · Decree
Number
10096
Date
16/09/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10096 تاريخ 16/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة اتحاد الـمقاولين CCC، الى وزارة الخارجية والـمغتربين

ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية الهيلينية وهي عبارة عن 4 خراطيش حبر للآلة الطابعة.

تبلغ قيمة الهبة التقديرية //540// يورو أي ما يعادل //923.940//ل.ل. (تسعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل