إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 8059 تاريخ 6/8/2021 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2223 تاريخ 8/2/2022، والـمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد عماد محمد قاسم صـاحـب محل عماد قاسم التجاري، من مركز محله القديم الكائن في العباسية ــ العـقـار رقـم /3608/ ــ الشارع العام ــ ملك مرتضى عبدالله فردون ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي، الى مركز محله الجديد الكائن في نفس الـمنطقة العقارية ــ العـقـار رقــم /3373/ ــ ملك أحمد علي قاسم ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم