All legislation

مرسوم Decree No. 10059 09/09/2022

الترخيص بانشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم: «أرماديلا التعاونية الإجتماعية» {Armadilla SLS} مركزه: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
10059
Date
09/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2015-2017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10059 تاريخ 09/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية,

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 7219 تاريخ 26/4/2014 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: «أرماديلا التعاونية الإجتماعية» {Armadilla SLS} مركزه فرن الشباك ــ قضاء بعبدا,

بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين رقم 21/15 تاريخ 23/3/2022,

بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكتابيها رقــم 6035/اع/و/وز تاريخ 9/6/2014 ورقم 18421/اع/و/وز تاريخ 6/12/2019,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:

«أرماديلا التعاونية الإجتماعية» {Armadilla SLS}

مركزه: فرن الشباك ــ العقار رقم 3640/18 ــ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا.

غايته: ــ تسعى الشركة لتحقيق هدف الـمنفعة العامة للعموم من أجل الرقي الإنساني والدمج الإجتماعي من خلال إدارة الخدمات الإجتماعية ــ الصحية والتعليمية لـمصلحة الـمواطنين الإيطاليين والأجانب والـمغتربين ومجموعات

الناس الذين يجدون أنفسهم في أوضاع ضيقة وفي مختلف أنواع الإحتياجات. في ما يتعلق بهذا الهدف يمكن للشركة أن تخطط وتنفذ وتدير دائما وفي أي وقت حتى في الأوضاع الطارئة والكارثية لنفسها وللآخرين:

أ ــ مراكز وقاية واستضافة وإجتماعية للـمهاجرين.

ب ــ خدمات الـمساعدة الـمنزلية للـمغتربين.

ج ــ تحاليل ودراسات وابحاث عن واقع الإغتراب والنشاطات والإعتراضات التي هي لـمصلحة دمج الـمغترب و/أو اللاجئين في الـمجتمع مع عناية خاصة لناحية دخول القاصرين الى الـمدرسة.

د ــ برامج تدخل محددة في الـمناطق الـمختلفة في إيطاليا والخارج.

هـ ــ نشاطات تدريبية للـموظفين الـمهنيين معدة للعمل في الـمناطق الـمتخلفة وعلى الـمشاكل الـمتعلقة بالإغتراب.

و ــ نشاطات توعية حول التخلف والـمشاكل الـمتعلقة بالإغتراب.

ز ــ تدريب محدد ونشاطات منشطة للذاكرة لـموظفي الـمدرسة ومدراء الـمدرسة والـمعلـمين والـموظفين الآخرين حول مشاكل التنمية والعولـمة والإستقلالية وعن التواصل بين الثقافات وعن منهجيات تنوع الدمج.

ح ــ نشاطات ترقية والدعوة للإلتزام للـمؤسسات العامة تجاه الأشخاص الـمهمشين والتأكيد على حقوقهم.

ط ــ نشاطات توثيقية لترويج التعاون والتضامن الدولي وتطوير التنمية.

ي ــ الوسائل والأدوات من أي نوع أو طبيعة كانت وتهدف الى نشر الدراية الـمكتسبة أيضا بهدف رفع مستوى الوعي العام حول هذه القضايا والـمشاكل خصوصا من خلال نشاطات مكتوبة وتجارية وإتفاقيات مع الـمؤسسات العامة والخاصة.

ك ــ إدارة نشاطات التربية والتدريب للأعضاء وللغير.

ل ــ القيام بالنشاطات (تجارة و/أو خدمات) التي تخول الأعضاء و/أو الغير من الـمستهلكين لإتمام علاقة مباشرة مع الـمجموعات الـمساعدة من الـمنتجين الـمحرومين الـمقيمين في مناطق مهمشة من العالـم بهدف تحويلهم الإستفادة من منتجـات الأخير وبالولوج الى الأسواق بشروط عادلة مراعاة «لأحكام منظمة العمل الدولية» (ILO ) ومبادئ التجارة العادلة الـمنظمة من قبل منظمات محلية وعالـمية.

م ــ الـمعلومات وزيادة الوعي على الـمسائل التالية:

1 ــ تجارة عادلة مع الـمنتجين في البلاد الجنوبية من العالـم وعموما الـمناطق الـمحرومة إقتصاديا.

2 ــ التضامن والتواصل بين الثقافات والسلام واللاعنف.

3 ــ مسؤولية وأخلاقيات الـمستهلك.

4 ــ أخلاقية التمويل.

5 ــ علاقة توافقية بين الإنسان والبيئة والتنمية الـمستدامة.

6 ــ أخلاقية السياحة.

وبخاصة بغية الوصول للغاية الإجتماعية يمكن للشركة مثلا وفقا للـمعيار والأهداف الـموصوفة أعلاه.

ــ القيام بنشاطات بيع البضاعة من خلال التجارة العادلة والعضوية و/أو البيئية والـمشتراة و/أو الـمستوردة مباشرة أو من خلال الغير والعناية بتوزيع والإنتشار البلد والخارج.

ــ ترويج وتنظيم وإدارة مباشرة أو معا و/أو بتمويل من منظمات أخرى (عامة أو خاصة)، نشاطات تربية و/أو تدريب على مسائل متعلقة بغاية الشركة بأي شكل مثل مواد تدريب ومواد تجديد ونشاطات في الـمدرسة وأماكن أخرى وتدريب مهني واجتماعي وثقافي وخدمة مدنية محلية ودولية ومراحل دروس خصوصية وتدريب أيضا مراحل إستضافة وأنواع أخرى من التدريب على العمل.

ــ القيام بنشاطات التدريب والأبحاث وزيادة الوعي بوسائل الـمحاضرات والـمؤتمرات والأحداث والـمعارض والعروض وأيضا بالتعاون أو بدعم من الكيانات العامة والخاصة أو تنفيذ وتوزيع وبيع الـمواد الإعلامية والـمنشورات والكتيبات الجديدة والثانية والـمجلات والكراسات وأدوات وسط متعددة أخرى بغية تشـجيع نشر الـمسائل بين الأعضاء والغير في ما يتعلق بالغاية.

ــ ترويج وإدارة مراكز تجمع إجتماعية وثقافية وإستجمامية مع خدمات عامة ممكنة لبيع الـمشروبات والـمأكولات وغرف للإجتماع والإستجمام ومكتبات وغرف للقراءة، الخ التي تعزز الإنعاش ومستوى الدمج الإجتماعي لأعضائها وعائلاتهم وايضا مع عناية خاصة تجاه العلاقة الصحيحة بين الشخص والـمحيط وترويج وإنشاء وإدارة مراكز اجتماعية تعليمية وحساسة لاستخدام أنظمة إنتاج الطاقة البديلة والـمنتجات الـممكنة الـمتعلقة بها لاستخدام تكنولوجيات بيئية متوافقة للزراعة العضوية وذلك لنشر نمط الحياة التي تمكن الجميع من العيش إلى أقصى حد ممكن من مواردها الخاصة مع احترام البيئة وتقاليدها الثقافية ومع روح التعاون الـمتبادل والتضامن.

ــ العمل في قطاع التعاون الدولي وتنفيذ الأعمال بروح تعاون حقيقية بين الأشخاص تهدف الى تعزيز الإنجاز الكامل للافراد من خلال استخدام وتحديد الـمسؤولية لأعضائها وجمعياتها وكيانتها الـمحلية ومدارسها ومجموعة الـمتطوعين فيها، والقوى الإجتماعية الـمنظمة وكل الـمواطنين لـمعالجة الـمسائل الـمتعلقة بالتوازن بين دول الشمال والجنوب في العالـم (أي الدول الغنية والفقيرة) والسلام والتضامن وتخطيط وتنفيذ و/أو دعم الأشكال الـمباشرة وغير الـمباشرة من التعاون مع تلك الجماعات التي تعيش في بلدان ومناطق محرومة إقتصاديا لتلبية الإحتياجات الـمعبّر عنها لدى هذه الجماعات والـمحددة على أساس مبادئ الإدارة الذاتية.

لبلوغ الأهداف الـمحددة، تكون التعاونية ملزمة أيضا بشكل مستمر أو وفقا لخيارات محددة، بنشاطاتها مع الـمنظمات التعاونية الاخرى، وتعزيز العمل والتمسك بإتحادات ومنظمات أخرى من الجمعيات التعاونية.

يمكن للتعاونية أيضا ان تقوم بأي نشاط آخر متعلق أو مشابهة لتلك الـمعددة أعلاه وفي حال إنهائها وبلوغ الغايات وايضا إتمام كافة الإجراءات القانونية وإنهاء كافة العمليات التعاقدية ذات الطبيعة العقارية والخاصة بسوق الأسهم والصناعية والـمالية الضرورية والـمفيدة لإتمام الغايات والـمتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بها.

علاوة على ذلك وبغية بلوغ أهدافها يمكن للتعاونية أن تقوم بأعمال التركيب والتمديد والتحويل والصيانة في ما يتعلق بـ:

ــ الأنظمة الكهربائية.

ــ الأنظمة الإلكترونية.

ــ نظام التدفئة وتكييف الهواء.

ــ الأنظمة السمكرية والهيدروليكية.

ــ أنظمة النقل.

ــ أنظمة إنذار الحريق.

إن التعاونية، من أجل تحقيق أهدافها، تكون أيضا قادرة على العمل مع الأشخاص الذين ليسوا جزءا من الهيلكية الإجتماعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

ممثلة الفرع في لبنان: السيدة باولا دنجيلو.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي