All legislation

مرسوم Decree No. 10109 16/09/2022

اعطاء وزارة الاتصالات سلفة خزينة لصالح هيئة اوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
10109
Date
16/09/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10109 تاريخ 16/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،

وبناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

- يرسم ما يأتي -

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الاتصالات سلفة خزينة لصالح هيئة أوجيرو بقيمة /96.115.617.000/ل.ل. (فقط ستة وتسعون مليارا ومائة وخمسة عشر مليونا وستمائة وسبعة عشرة الف ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: اعطاء العاملين في هيئة اوجيرو الـمساعدة الاجتماعية وقيمة تعديل بدل النقل اليومي وبدل الانتاجية لغاية نهاية العام 2022 انفاذا للقوانين والـمراسيم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من الـمحتسب الـمركزي للاتصالات، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزيري الاتصالات والـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات التي ستلحظ في موازنة وزارة الاتصالات للعام 2023

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت لأجلها.

المادة 4

على الـمحتسب الـمركزي للاتصالات مراقبة هذه النفقات في الهيئة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: جوني القرم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل