إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 203 منه،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،
وبناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
- يرسم ما يأتي -
المواد
تعطى وزارة الاتصالات سلفة خزينة لصالح هيئة أوجيرو بقيمة /96.115.617.000/ل.ل. (فقط ستة وتسعون مليارا ومائة وخمسة عشر مليونا وستمائة وسبعة عشرة الف ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: اعطاء العاملين في هيئة اوجيرو الـمساعدة الاجتماعية وقيمة تعديل بدل النقل اليومي وبدل الانتاجية لغاية نهاية العام 2022 انفاذا للقوانين والـمراسيم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من الـمحتسب الـمركزي للاتصالات، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزيري الاتصالات والـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات التي ستلحظ في موازنة وزارة الاتصالات للعام 2023
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت لأجلها.
على الـمحتسب الـمركزي للاتصالات مراقبة هذه النفقات في الهيئة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاتصالات
الامضاء: جوني القرم
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل