All legislation

مرسوم Decree No. 10110 16/09/2022

إعطاء سلفة خزينة الى هيئة أوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
10110
Date
16/09/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2069-2070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10110 تاريخ 16/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 27/12/1972 (إنشاء هيئة أوجيرو)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،

وبعد الـموافقة الاستثنائية من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة /128.000.000.000/ل.ل (قط مئة وثمانية وعشرون مليار ليرة لبنانية).

غاية من السلفة: إعطاء جميع العاملين بهيئة أوجيرو الزيادة التي أقرها الـمرسوم رقم 9129 تاريخ 12/5/2022 إضافة الى سلفة على حساب غلاء الـمعيشة لجميع العاملين في هيئة أوجيرو.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الاتصالات ــ أوجيرو ــ الـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات للعام 2023

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: جوني القرم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل