المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
133.200.000.000 /ل.ل
فقط مائة وثلاثة وثلاثون مليارا ومائـتا مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الانماء والاعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 2 ــ صيانة الابنية
النبذة 1 ــ صيانة ابنية ادارية
133.200.000.000 /ل.ل
لتغطية كلفة تعديل عقدي الـمتعهد والإستشاري في مدينة رفيق الحريري الجامعية ــ الحدث وتمديدها حتى نهاية العام 2022
فقط مائة وثلاثة وثلاثون مليارا ومائـتا مليون ليرة لبنانية