All legislation

مرسوم Decree No. 10111 20/09/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10111
Date
20/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10111 تاريخ 20/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10.000 مليار ليرة لبنانية منه 7.400 مليار لإحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2.600 مليار لإحتياطي العطاءات للعام 2022)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

133.200.000.000 /ل.ل

فقط مائة وثلاثة وثلاثون مليارا ومائـتا مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الانماء والاعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 2 ــ صيانة الابنية

النبذة 1 ــ صيانة ابنية ادارية

133.200.000.000 /ل.ل

لتغطية كلفة تعديل عقدي الـمتعهد والإستشاري في مدينة رفيق الحريري الجامعية ــ الحدث وتمديدها حتى نهاية العام 2022

فقط مائة وثلاثة وثلاثون مليارا ومائـتا مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل